ابن عربي
307
الفتوحات المكية ( ط . ج )
وصل حكم اللمس في الباطن ( إذا لمست الشهوة القلب ولمسها فقد انتقض الوضوء ) ( 374 ) فاما حكم اللمس في القلب ، فالنساء عبارة وكناية عن الشهوات . فإذا لمست الشهوة القلب ولمسها ، والتبس بها أو التبست به ، وحالت بينه وبين ما يجب عليه من مراقبة الله فيها ، فقد انتقض وضوؤه . وإن لم تحل بينه وبين مراقبة الله فيها ، فهو على طهارته . فان طهارة القلب الحضور مع الله . ولا يبالي في متعلق الشهوة من حرام أو حلال : إذا اعتقد التحريم والتحليل فلا تؤثر ( الشهوة ) في طهارته . ( 375 ) فان اعتقد التحريم في الحلال المنصوص عليه بالحل ، أو التحليل المنصوص عليه بالتحريم ، من أجل الشهوة ، بالنظر إلى الرجوع في ذلك إلى قول إمام يرى ذلك . مع علمه أن الشارع قرر حكم المجتهد ، وقرر قبول عمل القلب له إذا عمل به ،